المحقق الكركي

161

جامع المقاصد

فإن زوجها حرمت عليه حتى النظر إليها بشهوة ، أو إلى ما يحرم على غير المالك إلى أن يطلقها وتعتد إن كانت ذات عدة .

--> ( 1 ) النساء : 24 . ( 2 ) الكافي 5 : 493 حديث 1 ، الفقيه 3 : 289 حديث 1373 ، التهذيب 8 : 206 حديث 727 .